مختصر في أحكام الأُضحيّة
كتب _ فايز الصياد عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف
١. يُشْتَرَط أن تكونَ الأضحِيَّةُ مِن بهيمةِ الأنعامِ ؛ وهي الإبِلُ والبَقَرُ والغَنَمُ.
٢. يُشتَرَط أن تكون قد بلغَتِ السِّنَّ المُعتَبَرة شرعًا.
الثَّنِيُّ مِنَ الإبِلِ : ما أتمَّ خَمْسَ سنينَ.
الثَّنِيُّ مِنَ البَقَرِ : ما أتمَّ سَنتين، عندَ الأئمةِ الثلاثة خلافاً للمالكية ثلاث سنين.
الثَّنِيُّ مِنَ المَعْزِ (الصَّخلة) : ما أتمَّ سَنَة عندَ الأئمةِ الثلاثة خلافاً للشافعيةِ سنتين.
الجَذَعُ مِنَ الضَّأنِ (الخَروف) : ما أتمَّ سِتَّةَ أشهُر عندَ الحنفيةِ والحنابلةِ، وعندَ المالكيةِ والشافعيةِ ما أتمّ سنة.
فلا تُجْزِئُ التَّضحيَةُ بما دون الثنيَّةِ مِن غيرِ الضَّأنِ ، ولا بما دُونَ الجَذَعةِ مِنَ الضَّأنِ.
٣. لا تُجْزِئُ التَّضحيَةُ بالعوراءِ البَيِّنِ عَوَرُها ، والمريضَةِ البَيِّنِ مَرَضُها ، والعَرْجاءِ البَيِّنِ ضَلْعُها ، والعَجْفاءِ التي لا تُنقِي.
فعن البَراءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: (سمعْتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول : لا يجوز مِنَ الضحايا : العوراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُهاوالمريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَجفاءُ التي لا تُنْقِي )
العجفاء : المهزولة من الغنم وغيرها
لا تنقي : أي لا نقي لعظامها وهو المخ من الضعف والهزال.
تقبل الله طاعتكم كل عام أنتم إلى الله أقرب.
تعليقات
إرسال تعليق