مختصر في أحكام الأُضحيّة

 


كتب _ فايز الصياد عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف 

١. يُشْتَرَط أن تكونَ الأضحِيَّةُ مِن بهيمةِ الأنعامِ ؛ وهي الإبِلُ والبَقَرُ والغَنَمُ.

٢. يُشتَرَط أن تكون قد بلغَتِ السِّنَّ المُعتَبَرة شرعًا. 

الثَّنِيُّ مِنَ الإبِلِ : ما أتمَّ خَمْسَ سنينَ.

الثَّنِيُّ مِنَ البَقَرِ : ما أتمَّ سَنتين، عندَ الأئمةِ الثلاثة خلافاً للمالكية ثلاث سنين.

الثَّنِيُّ مِنَ  المَعْزِ (الصَّخلة) : ما أتمَّ سَنَة عندَ الأئمةِ الثلاثة خلافاً للشافعيةِ سنتين.

الجَذَعُ  مِنَ الضَّأنِ (الخَروف) : ما أتمَّ سِتَّةَ أشهُر عندَ الحنفيةِ والحنابلةِ، وعندَ المالكيةِ والشافعيةِ ما أتمّ سنة.

فلا تُجْزِئُ التَّضحيَةُ بما دون الثنيَّةِ مِن غيرِ الضَّأنِ ، ولا بما دُونَ الجَذَعةِ مِنَ الضَّأنِ.

٣. لا تُجْزِئُ التَّضحيَةُ بالعوراءِ البَيِّنِ عَوَرُها ، والمريضَةِ البَيِّنِ مَرَضُها ، والعَرْجاءِ البَيِّنِ ضَلْعُها ، والعَجْفاءِ التي لا تُنقِي.

فعن البَراءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: (سمعْتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  يقول : لا يجوز مِنَ الضحايا : العوراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُهاوالمريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَجفاءُ التي لا تُنْقِي )

العجفاء : المهزولة من الغنم وغيرها

لا تنقي : أي لا نقي لعظامها وهو المخ من الضعف والهزال.

تقبل الله طاعتكم كل عام أنتم إلى الله أقرب.

تعليقات

المشاركات الشائعة