مدبولى يعلن عن الاجراءات التى سيتم العمل بها ابتداء من السبت



كتبت / زهره مصطفى 
اصدر الدكتور  / مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرارت الخاصه بالاجراءات التى ستتبع  ابتداءا من يوم السبت الموافق 27 من يونيو 2020  لحين إشعارات أخرى على ان تخضع جميع الاجراءات للمتابعه وبكل حسم  .
نصت  القرارات  على ما هو آت : 
المادة الاولى  :  إلغاء حظر اتتقال وتحرك المواطنين بكافة انحاء الجمهوريه على جميع الطرق  . 
المادة الثانيه  : 
نصت على ان تستقبل دور العبادة المصلين لاداء الشعائر الدينيه  عدا صلاة الجمعه  بالنسبه  للمسلمين  الصلوات الرئيسية الجماعية  التى تحددها السلطات الدينيه لغير المسلمين .
وحددت ضوابط دور العبادة بالالتزام بكافة التدابير الاحترازيه و الاحتياطات الصحية التى تقررها السلطة المختصه  والالتزام بالخطة التدريجية لاداء الصلوات التى تضعها وزارة الاوقاف  والسلطات الدينيه القائمة على دور العبادة  وغلق  دورات المياه ودار المناسبات الملحقة بدور العبادة . 
المادة الثالثه : 
السماح باستقبال الجمهور بالمقاهى والكافيتريات  والمطاعم وما يماثلها من المحال والمتشآت وحددت الضوابط التى ستنظم عمل هذه المنشآت .
على ان يكون استقبال الجمهور  وتحديدا جلوسهم  من الساعه  6 صباحا حتى الساعه 10 مساءا والالتزام بكافة الضوابط  والتدابير الاحترازية الاحتياطات الصحية والا تزيد  نسبة الاشتغال عن 25 %  وعدم تقديم  النارجيله  .. الشيشه .. واقتصار العمل خارج  الساعات  المقررة على تقديم الخدمات  عن طريق التيك واى وخدمات التوصيل للمنازل  .
المادة الرابعه  : 
استقبال الجمهور بالمحال التجاريه والحرفية بما فيها محال بيع السلع  وتقديم الخدمات  والمراكز والمولات  من الساعه  6  صباحا حتى الساعه 9 مساءا على ان يستثنى  المخابز ومحال البقاله وبدالى التموين   ومحال الخضروات والفاكهه واللحوم والدواجن والصيدليات والسوبر ماركت ويسمح باستقبال الجمهور  على مدار  ال 24 ساعه  . 
المادة الخامسة  : 
استقبال رواد الاندية الرياضيه والشعبية ومراكز الشباب وصالات  الالعاب الرياضيه  والنوادى الصحية من الساعه 6 صباحا حتى الساعه 9مساءا  والالتزام بكافة الضوابط  التى تقررها وزارة الشباب  والا تزيد نسبة الاشغال عن 25%  مع اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية .
**  تنظيم اجراءات التواجد بالمنشآت الثقافيه والسياحية والفنية . 
المادة السادسه : 
استقبال الجمهور بدور الثقافه والسينما والمسارح والا تزيد نسبة الاشغال عن 25%  مع اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية . 
المادة السابعه  : 
يحدد وزير الثقافه والآثار مواعيد العمل والطاقه الاستيعابيه للكافيتريات والكافيهات والمطاعم والنوادى الصحية وغيرها من الانشطة الكائنة بالمتشآت الفندقية المرخصه من الوزارة  . 
المادة  الثامنة  والتاسعه  : 
غلق جميع  الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامه دون غيرها  وغلق جميع الفاعليات  التى تتطلب  تواجد تجمعات  كبيرة من المواطنين مثل الحفلات والموالد والحفلات الفنية  والشعبية  والمعارض والمهرجانات والافراح  .  
المادة العاشرة  : 
يستمر تعليق تواجد الطلاب  لتلقى العلم  بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيا كان نوعها  كذلك عدم تواجدهم باى تجمعات  بهدف تلقى العلم  تحت اى مسمى .
هذا القرار  على جميع أعمال الامتحانات لما تحدده السلطه المختصه .. وايضا تحدد مواعيد اعادة تشغيل الحضانات والعمل بها  مع اتخاذ التدابير الاحترازية التى تحددها السلطه المختصه والضوابط الصحية.  
المادة الحادية عشر : 
نوقف جميع وسائل النقل الجماعى  من الساعه 12 منتصف الليل  حتى  الساعه  4 صباحا  . 
المادة الثانية عشر  : 
تقدم  الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات جميع خدماتها للمواطنين طبقا لما تقدره السلطه المختصه بكل جهة  ومراعاة الالتزام  بكافة التدابير التدابير الاحترازيه الاحتياطات الصحية .
** تنظم السلطة المختصه بكل جهه نظام العمل بها وقواعد تشغيل العاملين طبقا لما تراه محققا للصالح العام مع مراعاة التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد توفيرا للحماية اللازمة العاملين بها والمترددين عليها  . 
المادة الثالثه عشر : 
تشدد على المواطنين الالتزام بإرتداء الكمامات الواقيه اثناء تواجدهم بوسائل النقل الحماعية سواء العامه او الخاصه واثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية والخاصه والبنوك ودور العبادة  . 
المادة الرابعه عشر  : 
يعاقب كل من يخالف حكم عدم ارتداء الكمامه الواقية فى الاماكن المحددة بغرامه  4 ألاف  جنيها   ومعاقبة كل من يخالف باقى  أحكام هذا القرار  بالحبس وبغرامة 4ألاف جنيها  او باحدى العقوبتين  . 
المادة الخامسة عشر  : 
تغلق اداريا المحال والمتشآت التى تخالف حكم المادتين الثالثه والرابعه من هذا القرار  المنظمه لعمل المطاعم والمقاهى والكافيهات والمحال التجاريه والحرفية والمولات  . 

تعليقات

المشاركات الشائعة